تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
عليه ذلك ، وهذا وان كان مصححا لعبارته « قدّس سرّه » ولكنه - كما ترى - خلاف الظاهر . وكيف كان فبناء على كون الموضوع للحكم المزبور هو السّوق مع الإشعار أو التّقليد ، فتتم عبارة المصنف « قدّس سرّه » والا فيكون الاشكال واردا عليها . الرابع - الحق ان الإحرام غير قابل للتأكيد ، لأنه ان أريد به انه لو لم يؤكد بالإشعار أو التقليد حصل الخروج من الإحرام بأدنى شيء بخلاف ما إذا أكد به ففيه ما لا يخفى ، لان الخروج من الإحرام متوقف على الأعمال المقررة ، وبدونها لا يخرج من الإحرام ، قلنا بالتأكيد أم لم نقل . وان أريد به تأكيد وجوب ترك محرمات الإحرام ، ففيه : ان الوجوب - على ما ذكرناه غير مرّة - أمر بسيط لا يقبل الشّدة والضّعف . ثم إنه قال في الجواهر في ذيل المبحث : ( هذا كله إذا لم يعيّنه بالنذر ، والا تعين وان لم يشعره أو يقلده ولم يجز له إبداله قطعا - كما صرح به في المسالك وغيرها وهو كذلك مع فرض تعلَّق النذر بعينه ، ولو تلفت بغير تفريط لم يجب عليه عوضه بخلاف ما إذا تعلق بكلَّي ثم عيّنه في فرد فان الظَّاهر وجوب عوضه . إلخ ) تفصيل الكلام في ذلك هو ان متعلق النذر ( تارة ) يكون امرا شخصيا و ( أخرى ) كليا ، فعلى الأول : لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب العوض عليه ولو فيما إذا أتلفه عمدا ، وذلك لانتفاء متعلق النذر نعم ، في صورة العمد يحصل العصيان بمخالفته العمل بالنذر ، وعلى الثاني : لا ينبغي الإشكال في وجوب العوض عليه ، لعدم