تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
متى ما ساقه . ) . ويمكن توجيه كلامه « قدس سره » بوجوه : 1 - يقال : انه تارة ينشئ عقد الإحرام بالإشعار والتقليد بان لم يحرم بالتلبية أو لبّى ، لكن أراد بالإشعار والتقليد تأكيد الإحرام بناء على كونه قابلا له ، وأخرى : لا ، ولكن يشعر ويقلد بعد التّلبية لا بقصد التّأكيد بناء على فرض تصويره فعلى الأول : يحرم عليه التّصرف المنافي وهو المراد من قوله : ( لكن متى ساقه . ) وعلى الثاني لا يحرم عليه التّصرف المنافي وهو المراد من قوله : ( وان أشعره أو قلده ) ولكن هذا التفصيل ان كان مراد المصنّف « قدس سره » فهو مناف لظاهر الآية والحديث المتقدم . 2 - ما في المدارك من دفعه : « بأنه انما يتّجه لو اتحد متعلَّق الحكمين والعبارة كالصريحة بخلافه ، فإن موضع جواز التّصرف فيه ما بعد الاشعار وقبل السّياق وموضع الوجوب المقتضى لعدم جواز التصرف ما بعد السياق » ولكن دفعه بما في حاشية الكركي : « من أنه لا يراد بالسياق أمرا زائدا على الإشعار أو التقليد ، فان السّياق بمجرده لا يوجب ذلك اتفاقا ، ومقتضى النص وكلام الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » عدم الاحتياج إلى ضمّه إلى الإشعار أو التقليد في ذلك فالتّنافر حينئذ بحاله . 3 - يمكن ان يقال : ان مراد المصنف « قدس سره » بقوله : « وان أشعره » الأشعار على غير الوجه المعتبر ، وهو الَّذي يعقد به الإحرام ، فإنه الذي يتعيّن به عليه ذبحه ولا يجوز إبداله ، ولكن متى ما ساقه أي أشعره أو قلده عاقدا به الإحرام وجب
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 220 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي