تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
[ الرّابع - في هدى القران ] الرّابع - في هدى القران لا يخرج هدى القران عن ملك سائقه وله إبله والتّصرف فيه وان : أشعره أو قلَّده [ 1 ] ولكن متى ساقه فلا بد من نحره ( 1 )
شرح
( 1 ) المشهور عدم خروج هدى القران عن ملك سائقه بصرف شرائه وإعداده وسوقه لا بل ذلك قبل عقد الإحرام به ، فله إبداله وركوبه ونتاجه وغيرها ، واما إذا ساقه بمعنى أنه أشعره أو قلده عاقدا به الإحرام فلا بد من نحره أو ذبحه ، فلا يجوز له إبداله ولا التصرف فيه بما يمنع من نحره لتعيّنه بذلك ، واستدل لذلك - مضافا إلى قوله تعالى * ( « لا تُحِلُّوا شَعائِرَ ا للهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلائِدَ »
هامش
[ 1 ] ينبغي هنا بيان أمور : الأول - انه في حج القران يتخيّر القارن في عقد إحرامه بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد . الثاني - ان الإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي . الثالث - ان الاشعار عبارة عن شقّ السّنام الأيمن بأن يقوم الرّجل من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد عبارة من أن يعلَّق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه وقد تقدم تفصيل الكلام في جميع ذلك مع الدّليل في الجزء الثاني من هذا الكتاب من صفحة ( 393 ) ومن أراد الاطلاع عليه فليراجعه .