تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
فإن أقام بمكة انتظر قدر وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر ( 1 )
شرح
ابن عمار المتقدم يحمل ما ظاهره وجوب التوالي على كراهة التفريق ، فتدبر . ( تذييل ) وهو ان الظاهر اعتبار التفريق بين الثّلاثة الأيّام والسّبعة الأيام وهو المعروف بين الفقهاء ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) قديما وحديثا بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، لظاهر الآية وقوله عليه السّلام في ذيل خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : ولا يجمع بين السّبعة والثّلاثة جميعا » « 1 » . لكن في الجواهر قال : « الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام في مكة اما لو وصل إلى أهله ولم يكن قد صام الثلاثة لم يجب عليه التفريق كما نص عليه الفاضل في محكي المنتهى بل هو ظاهر الأمر بصوم العشرة فيما سمعته من النصوص . » ولكن ما افاده غير ظاهر لان مقتضى صحيح علي بن جعفر ينافيه . ثم إنه لا يعتبر المبادرة إليها للإطلاق ويمكن استظهار ذلك من خبر إسحاق المتقدم فتدبر . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل في الذخيرة : « لا اعلم فيه خلافا ، واستدل لذلك بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظنّ انّهم دخلوا فليصم السبعة الأيام « 2 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وان كان له مقام بمكة
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 17 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 50 من أبواب الذبح الحديث 1