تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
المتقدم : « ا فرّقها ؟ قال : نعم » . ان قلت : انه ضعيف سندا . قلت : ان ضعفه منجبر بعمل الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى علمهم ) فلا يصغي إلى المناقشة فيه بضعف السّند ، مضافا إلى اعتضاده - كما افاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بالعموم في حسن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كل صوم يفرّق إلا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين » فتأمّل . وكيف كان فبما ذكرنا ظهر ضعف ما حكى عن ابن أبي عقيل وأبى الصلاح من وجوب الموالاة فيها ، ولكن يمكن ان يستدل له بخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السّلام قال : سألته عن صيام الثّلاثة الأيام في الحجّ والسّبعة أيصومها متوالية أو يفرّق بينهما ؟ قال : يصوم الثّلاثة يفرق بينها والسّبعة لا يفرّق بينها . « 1 » ناقش فيه صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) بقوله : « وهو مع الطعن في سنده بمحمد بن أحمد العلوي الذي هو غير معروف الحال وان وصف الفاضل الروايات الواقع في طريقها بالصّحة . فهو كالشّهادة منه بذلك . إلى أن قال : انه قاصر عن معارضة ما سمعت ، كخبر الحسين بن زيد عن أبي عبد اللَّه السّبعة الأيام والثّلاثة الأيام في الحجّ لا تفرّق انما هي بمنزلة الثّلاثة الأيّام في اليمين « 2 » فالوجه حملهما على ضرب من الكراهة كما عساه يشعر بها التّفريق بينها في الجواب في الأول » ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام متين ، ولأجل خبر إسحاق
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 17 « 2 » ذكر في الجواهر