ولا يشترط فيها ( اي صوم السبعة ) الموالاة على الأصح ( 1 )
شرح
إذا رجع إلى أهله . إلخ « 1 » وبصحيح سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتّع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكَّة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله « 2 » إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم ( عليهم السّلام ) .
ان للعامة في المقام أقوالا وهي :
1 - ان يصوم السبعة إذا فرغ من اعمال الحجّ وهو خيرة بعضهم .
2 - ان يصومها إذا خرج من مكَّة سائرا في الطريق وهذا قول بعض آخر منهم .
3 - ان يصومها بعد أيّام التّشريق .
والجميع منها - كما ترى - مخالف لظاهر الآية الشّريفة * ( « وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ » ) * الَّذي مقتضاه أيضا جواز صومها بعد الرّجوع متى شاء ، وعن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام : انى قدمت الكوفة ولم أصم السّبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد ؟ فقال عليه السّلام : صمها ببغداد ، فقلت : أفرّقها ؟ قال :
نعم « 3 » .
( 1 ) وفاقا للمشهور ، بل عن المنتهى والتذكرة لا نعرف فيه خلافا واستدل لذلك - مضافا إلى الأصل بعد إطلاق الدّليل - بقوله عليه السّلام في ذيل خبر إسحاق بن عمار
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 7
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 55 من أبواب الذبح الحديث 1