تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
ولو صامها ( أي الثلاثة ) ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم ، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل ( 1 )
شرح
الصّحيحة الصريحة المستفيضة المتفق على العمل بها - قديما وحديثا - فترفع اليد عنه لأجل ان أعراض الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » عن العمل به مانع عن الاعتماد عليه ، لخروجه بذلك عن حيّز دليل الاعتبار ، فتدبر . ( 1 ) كما في النافع والقواعد والنهاية والمبسوط والجامع ، بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب عن الخلاف الإجماع عليه . واستدل لذلك بخبر حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحج ، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال أجزأه صيامه « 1 » وبما رواه أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النّفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذّبح قد مضت « 2 » بعد حمله على أنه قد صام الثّلاثة وان المراد من قوله : « أو يصوم » إكماله بصوم السّبعة ، كما أن المراد من مضيّ أيام الذّبح تعيّنه . ان قلت : ان في الخبرين قصورا من حيث السّند . قلت : انهما وان كانا ضعيفين من حيث السّند ، الا انّ ضعفهما منجبر بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بمضمونهما ، فلا يصغى إلى المناقشة فيهما بضعف السّند ، بعد الانجبار المزبور الموجب للوثوق بصدورهما عن المعصوم عليه السّلام
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 45 من أبواب الذبح الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 3