شرح
2 - صحيح سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تمتّع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له :
أفيها أيام التّشريق ؟ قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله . « 1 » .
3 - في المرسل : ولا يجوز له « اي المتمتّع » ان يصوم أيام التّشريق ، فإن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله بعث بديل بن ورقا الخزاعي على جمل أورق ( و ) فأمره أن يتخلَّل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا ، لا تصوموا ، فإنها أيام أكل وشرب وبعال « 2 » وفي معاني الأخبار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : بعث رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بديل بن ورقاء ثم ذكره نحوه ثم قال : والبعال النكاح وملاعبة الرجل أهله « 3 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم في ذلك ، ولا يعارضها خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التّشريق ، فان ذلك جائز له « 4 » ونحوه غيره .
أما أولا - فلموافقته لقول من العامّة - على ما افاده صاحب الجواهر .
واما ثانيا - فلان إعراض الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » عنه مانع عن الاعتماد عليه ، فتدبر .
ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب إليه أبو علي من إباحة صومها فيها . نعم في بعض
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 2
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 8
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 4
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 51 من أبواب الذبح الحديث 5