شرح
3 - خبر رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتمتّع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التّروية ويوم التّروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التّروية قال : يصوم ثلاثة بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله ؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره . إلخ « 1 » .
4 - خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن متمتّع لم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيّام في الحج يوما قبل التّروية ، ويوم التّروية ويوم عرفة ، قال : قلت : فان فاته ذلك ؟ قال : يتسحّر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده .
إلخ « 2 » ونحوه خبر حماد بن عيسى « 3 » وخبر إبراهيم بن يحيى « 4 » فهنا طائفتين من الاخبار ويقع التّعارض بينهما .
يمكن الجمع بينهما بوجوه :
الأول - حمل الطَّائفة الثّانية على الكراهة وذلك لان الجمع العرفي يقتضي حمل الطَّائفة الثّانية الظَّاهرة في حرمة صوم يوم التّروية ويوم عرفة على الكراهة ، بقرينة قوله عليه السّلام « يجزيه » الذي تضمّنه خبر عبد الرّحمن بن الحجّاج المتقدّم ذكره في الطَّائفة الأولى ، لكونه نصّا في الجواز وحكومة النص على الظَّاهر من اجلى الحكومات ، فيحكم بالكراهة فتأمل ، الثاني - حمل الطَّائفة الأولى الدّالة على كفاية صوم يوم التّروية ويوم عرفة على ما إذا لم يكن متمكَّنا من صوم قبل يوم التّروية وحمل الطَّائفة الثّانية على ما إذا كان
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 14
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 20