وإذا فقدهما صام عشرة أيام ( 1 )
شرح
والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه « 1 » ولكن فيه ما لا يخفى .
أما أولا : فلكونه ضعيفا سندا ، فلا عبرة به حتى يحتاج إلى الجمع بينه وبين ما دل على تعيين الصوم بالتخيير .
وأما ثانيا : فلما قيل من كونه ظاهرا في المندوب ، واما ثالثا : فلان عدم عمل الأصحاب مانع عن الاعتماد عليه ، فتدبر .
( 1 ) اي الهدي والثمن بما بصدق عليه عدم الوجدان عرفا وفي المسالك ( يتحقق العجز عن الثمن بان لا يقدر على تحصيله ولو بتكسب لائق بحاله ، وبيع ما زاد على المستثنى في الدين ) وناقش فيه صاحب الجواهر « قدس سره » بقوله : « ولا يخفى عليك ما في الأول نعم المعتبر القدرة في موضعه لا في بلده إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده بما لا يتضرر به أو من الاستدانة عليه ، فإنه لا يبعد الوجوب بل في المسالك أطلق البيع بدون ثمن المثل » .
تفصيل الكلام فيه يتوقف على ذكر أمرين : الأول - انه إذا لم يكن لديه مال لشراء الهدي ولكن كان قادرا على الكسب وتحصيله فهل يجب ذلك عليه أو لا ؟
يمكن ان يقال بوجوبه عليه ، لكونه مقدمة للواجب المطلق - وهو الهدي الواجب - فيجب تحصيله ولو بالكسب إلا إذا كان مستلزما لهتكه وذهاب شرفه وحيثيّته
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 58 من أبواب الذبح الحديث 1