تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
داخل في عنوان ( من لم يجد ) وعليه الصوم بمقتضى الآية المتقدمة خلافا للمشهور . ولا يخفى ان ما ذهب اليه « قدس سره » هو الحق بناء على مبناه من عدم حجية خبر الواحد ، وأما بناء على حجيّته - على ما قرر في محله - فلا . مضافا إلى ما ذكره صاحب الجواهر « قدس سره » فيها « وهو اعتبار اعتضاده بعمل رؤساء الأصحاب الذين هم الأساس في حفظ الشريعة - كالشيخين والصدوقين والمرتضى ( قدس اللَّه أسرارهم ) وكفى بذلك قرينة على صحة مضمونه » فتأمل . الثانية - انه لا يعارض ما مر خبر أبي بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النّفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت « 1 » وذلك لوروده فيما إذا لم يكن واجدا للثمن في أيام الذبح ولكن صار واجدا له بمنى يوم النفر وهذا بخلاف صحيح حريز المتقدم لوروده فيما إذا كان واجدا له في أيام الذبح ولكن لم يجد الهدي ، فهو غير ما نحن فيه الثالثة - حكى عن أبي علي التخيير بين الصوم والتصدق بالثمن بدلا عن الهدي ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى آخر ذي الحجة جمعا بين ما تقدم وبين خبر عبد اللَّه ابن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلا في الأضاحي ، فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة ، ثم لم توجد بقليل ولا كثير ، فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبى الحسن عليه السّلام فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع : انظروا إلى الثمن الأول
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 3
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 183 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي