[ الثالث في البدل ]
الثالث في البدل من فقد الهدي ووجد ثمنه : قيل يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة وقيل : ينتقل فرضه إلى الصوم وهو الأشبه ( 1 )
شرح
منحصر في التمسك بالنص ثم هنا اشكال آخر في النص وهو وروده في الأضحية فلا بد من الاقتصار على المورد لاحتمال خصوصية فيه .
( بدل الهدى : وهو الصّوم )
( 1 ) من فقد الهدي وكان عنده ثمنه قيل والقائل المشهور ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه بل قد يشهد عليه التتبع لانحصار المخالف في ابن إدريس والمصنف « قدس سرهما » يخلف ثمنه عند من يشتريه في ذي الحجة فيذبحه فإن لم يتمكن منه أخر ذلك إلى العام القابل في ذي الحجة .
وقيل : والقائل ابن إدريس ينتقل فرضه إلى الصوم ، وهو الأشبه عند المصنف « قدس سره » بأصول المذهب وقواعده باعتبار صدق قوله تعالى * ( « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * « 1 » ودعوى : ان تيسير الهدي ووجدانه يعمان العين والثمن تحقيق الكلام في هذه المسألة يتوقّف على ذكر جهات : الأولى - ان عنوان ( من لم يجد ) هل يشمل مفروض المقام أم لا ؟ .
والجواب انه لو كنّا نحن وظاهر الآية المباركة لقلنا بدخوله في هذا العنوان ،
هامش
« 1 » صورة البقرة الآية 19