تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
أحل في الأضحية : الإبل العراب ، وحرم فيها البخاتي وأحل البقر الأهلية ان يضحى بها وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الإبل من الحجاز « 1 » وما رواه صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج فأتاني في وقت خروجي إلى الحج فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد عليهما السّلام في قوله تعالى * ( « ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ : مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ، قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْه ِ أَرْحامُ الأُنْثَيَيْنِ ) * - * ( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) * » أيا أحل وأيا حرم ؟ ؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي أنت على الخروج فأحب أن تسأله عن ذلك ، قال : فحججت فدخلت على أبي عبد اللَّه عليه السّلام فسألته عن مسألة الخارجي فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية وأحل الأهلية وحرم من البقر الجبلية ومن الإبل البخاتي يعني في الأضاحي ، قال فلما انصرفت أخبرته . إلخ « 2 » مقتضى هذين الحديثين - كما ترى - عدم اجزائهما - اي البقر الجبلية والإبل البخاتي - ولكن لا يخفى ما فيه لكون السند ضعيفا فلا عبرة به ، فيتعين في الإبل البخاتي الرجوع إلى الإطلاقات . واما الجبلي فبما انه صيد محرم لا بد ان يقال بعدم الاجزاء ولو كان صيده قبل الإحرام حيث إنه يجب عليه بالإحرام إطلاقه وبذلك يخرج من ملكه نعم إذا صاد جبليا وتولد منه الولد عنده فولده ليس صيدا مع أنه جبلي فطريق إثبات عدم إجزائه
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب الذبح الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 اباب 8 من أبواب الذبح الحديث 6