وبالموجوء ( 1 )
شرح
محتاج إلى الدليل وهو مفقود .
( 1 ) أما كراهة الموجوء ( وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسد ) في الهدي فهو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) قديما وحديثا . بل في المدارك :
نسبته إلى قطع الأصحاب . ولكن استفادة كراهة التضحية به من الأخبار محل نظر ، لان فيها ما رجح بعض الأصناف على الموجوء والموجوء على بعض أخر ، كما في حسن معاوية بن عمار « في حديث » قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوءا ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فإن لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي « 1 » ونحوه غيره من الاخبار المروية عنهم « عليهم السلام » .
( تذييل ) وهو انه هل يجزي الإبل البخاتي . والبقر الجبلية أو لا ؟ ؟ يمكن ان يقال بعدم اجزائه ، لما رواه إبراهيم بن محمد ، عن السلمي عن داود الرقى قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية * ( « مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ ، وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنْثَيَيْنِ ) * ، * ( وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » ) * ما الذي أحل اللَّه من ذلك ، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبى عبد اللَّه عليه السّلام ، وانا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : ان اللَّه عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية ، وحرم ان يضحى بالجبلية ، واما قوله * ( « وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ » ) * فان اللَّه تعالى
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 7