تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ويكره التضحية بالجاموس ( 1 )
شرح
الرابع - انه لو نهبه غير المؤمن - بناء على اعتبار الايمان - أو أخذه قهرا أو تلف فلا ضمان عليه للأصل . الخامس - انه لو اهدى جميعه إلى غنى ، فالأحوط ضمانه للفقير ، للإتلاف وأما لو تصدّق به للفقير فقد يقال بعد ضمانه - كما حكى عن العلَّامة في التّذكرة وغيرها - لكن قد يناقش بأنه لا يتمّ بناء على وجوب الإهداء ، لأنه تصرّف ممنوع عنه وهذا لا يخلو من تأمل . ( 1 ) كما في القواعد وغيرها من دون نقل خلاف ، ويمكن ان يستدل لذلك بفحوى ما في مضمر أبي بصير الآتي : ( ولا تضحى بثور ولا جمل ) وفيه : ما لا يخفى وكيف كان فاستدل لاجزاء الجاموس - مضافا إلى أنه من البقر - بخبر علي بن الريان الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزى في الضحية ؟ فجاء في الجواب : ان كان ذكرا فعن واحد وان كان أنثى فعن سبعة « 1 » ولا يخفى ان هذا الخبر - كما ترى - وارد في الأضحية المستحبة . لاختصاص إجزاء الأنثى عن سبعة بها ، ولا يمكن التعدي عن مورده إلى غيره لاحتمال خصوصية فيه . واما القول بان الظاهر من أصل سؤال السائل كون اجزاء الجاموس أمرا مفروغا عنه عنده في الأضحية ، وهي تعم الهدى ، غاية الأمر سأل عن كم يجزى فأجاب عليه السّلام بما أجاب فالكفاية عن سبعة وان كانت مختصّة بالأضحية المستحبة لكن أصل الاجزاء ليس مختصا بها ، ففيه : ما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 15 من أبواب الذبح الحديث 1 وفي الباب 18 الحديث 8
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 176 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي