شرح
الدّليل على الخلاف .
الثاني - ان القسمة أثلاثا فلم اعرف قولا بوجوبها كما افاده صاحب الجواهر الثالث - قال في الجواهر : انه بناء على الوجوب لا يضمن مع الإخلال بالأكل - كما صرح به غير واحد من غير تردّد - لعدم تعلق حق لغيره به ، بل في الذّكرى أيضا بعدمه لو أخل بالإهداء - بأن تصدق بالجميع - وقربه في محكي « هي » وجعله الوجه في « ير » ولعله لتحقق الإطعام الذي ليس في الآيتين غيره مع الأكل ، ولكون التصدق إهداء . نعم لو أخل به بالأكل ضمن قطعا كما أنه كذلك لو أخل بثلث الصدقة ، بل قد يحتمل الضمان لو أخل بالإهداء ولو للصدقة للأمر به وهو مباين لها ، ولذا حرمت عليه صلَّى اللَّه عليه وآله الصدقة دون الهدية ، ولو باع أو تلف فلا إشكال في الضمان ، ولكن هل هو من الثلث أو الثلثان أو الجميع ؟ وجوه ظاهر « ير » : الأخير منها وفيه : منع والمتجه ضمان شيء للهدية وللصدقة لما عرفت من عدم وجوب التّثليث . ) وكيف كان فما افاده من عدم ضمانه مع الإخلال بالأكل متين . واما لو أخلّ بالإهداء والتصدق بان فرط فيهما أو أتلفهما يمكن ان يقال بضمانه الثلثين لتعلق حق الغير بهما .
اللَّهم الا ان يقال : ان الوجوب لو تمّ لا يلازم الحقّ .
نعم بناء على القول بان ظاهر الأدلَّة الشّرطيّة ، فيتجه الحكم بإعادة هديه في مفروض المقام ، لعدم اجزاء هديه كذلك وهذا الفرض - كما تري - غير ضمان الثّمن ، كما لا يخفى .