شرح
الكيفية التي لا تفاوت فيها بين الواجب والندب ) ما افاده صاحب الجواهر ( قدس سره ) لا يخلو من تأمل .
الثاني - انه لا ريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء ، لإطلاق خبر العقرقوفي الذي هو المستند .
الثالث - انه ان لم يكن إجماع يحكم بعدم اعتبار الايمان في من يصرف عليه الثلثين كما افاده صاحب الجواهر « قدس سره » .
واما القول باعتباره فيه حملا للمقام بالزكاة ، والصحيح : « كره عليه السّلام ان يطعم المشرك من لحوم الأضاحي » ففيه : ما لا يخفى .
الرابع - انه لا يشترط الفقر في الأهل ، لإطلاق قوله عليه السّلام في صحيح سيف التمار « أطعم أهلك ثلاثا » الخامس - انه لا يعتبر الفقر في الجيران في الأضحيّة ، لإطلاق قوله عليه السّلام في خبر أبي الصباح الكناني : « يتصدقان بثلث على جيرانهم » .
واما دعوى انصرافه إلى الفقير وفيه : ما لا يخفى ، لعدم الانصراف في البين أو لا ، وعلى فرض ثبوته فبدوى ثانيا ، فلا عبرة في تقييد الإطلاق فتدبر ، فلا يشترط الفقر في الجيران إلا إذا ثبت بالدّليل حرمة الصدقة مطلقا على الغنيّ ، فعليه يحكم فيه اعتبار الفقر الشّرعي لا العرفي .
السادس - انه لا يعتبر كون من يتصّدق اليه لحم هدي العمرة والقانع والمعتر والسؤال من أهل بلد التّصدق بل يجزى الإعطاء إلى من أتى من الخارج أيضا لعدم