وأفضل منه ان يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن ( 1 ) ويستحب ان يقسمه أثلاثا ، يأكله ثلثه ، ويهدي ثلثه ، ويتصدق بثلثه ( 2 )
شرح
صاحب الجواهر بعد ذكر هذا الحديث : « وليس بواجب شرعا ولا شرطا ، وعن الوسيلة والجامع : انه يكفى الحضور عند الذبح ، ولعله لما عن المحاسن من قول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في خبر بشر بن زيد لفاطمة عليهما السّلام : « اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر اللَّه لك بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ( إلى أن قال : ) وهذا للمسلمين عامّة « 1 » وان كان الظاهر عدم اعتباره أيضا . )
( 1 ) قال في الجواهر : « وأفضل منه اي وضع اليد ان يتّولى الذّبح أو النّحر بنفسه إذا أحسن للتأسي ولقول الصّادق عليه السّلام : ( فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ) « 2 » لكن التّحقيق ان تولي الذبح أو النحر واجب ، وانما تصل التوبة إلى الاستنابة إذا لم يتمكَّن منه ، كما أن الأمر كذلك في الطَّواف ونحوه ، أو قام الدّليل على جوازها ثم إن الصّبي الغير المتمكن من الذّبح بنفسه يستحب ان يؤخذ بيده مع كون السّكين بيده ، فيذبح لما عرفته في صحيح معاوية بن عمّار ، ولا يمكن التّعدي في هذا الحكم إلى غيره ، لاحتمال خصوصيّة فيه ، نعم يمكن التعدي إذا حصل القطع بالمناط أو قام دليل على جواز التّسرية فتدبر .
( 2 ) كما هو ظاهر جماعة وصريح أخرى ، بل في كشف اللَّثام نسبته إلى الأكثر .
والظاهر أن محل البحث هنا في هدى التمتع ، لأنه سيأتي حكم القرآن والأضحية ، ولكن الاخبار وردت في القرآن والأضاحي ولم نرى منها ما يدل على التثليث
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 1