شرح
فيه بخصوصه .
ثم إن الأخبار الواردة في القرآن والأضاحي : مختلفة بحسب المضمون ، ولا بأس بذكرها - منها :
1 - صحيح سيف التمّار قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي ، فقال : اني سقت هديا فكيف اصنع ؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، واطعم القانع والمعتر ثلثا ، واطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال ؟
فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر :
ينبغي له أكثر من ذلك هو اغنى من القانع يعتريك فلا يسألك « 1 » بناء على إرادة الإهداء من إطعام القانع والمعترّ وان كان بعيدا ، بل هو مقتضى حينئذ لاعتبار الفقر في ثلث الإهداء ، مع أن ظاهر الإطلاق خلافه ، كما صرح به بعض الأصحاب .
2 - خبر شعيب العقرقوفي قلت : لأبي عبد اللَّه عليه السّلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : ايّ شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدّق بثلث « 2 » ويمكن ان يكون المراد من قوله عليه السّلام في هذا الخبر ( كل ثلثا ) اكله مع أهله حيث إنه بنفسه لا يمكنه أكل تمام الثلث .
3 - خبر أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن لحوم الأضاحي ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السّلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت « 3 » بناء على إرادة الإهداء من التصدق
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 13
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 18