تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
شرح
على الجيران . 4 - مرسلة جميل بن دراج عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام انهما قالا : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أمر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة فأمر بها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق وقد كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أشركه في هديه « 1 » . ثم إنه يمكن استفادة التثليث من دلالة مجموع الآيتين وهما قوله تعالى * ( ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) ) * « 2 » وقوله تعالى * ( ( فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) ) * « 3 » ولكن ظاهر الآيتين - كما ترى - لا يدل على التثليث ، لدلالتهما بظاهرهما على لزوم إعطاء اللحم إلى الفقير والأكل ، فعليه يقع التهافت بين ظاهر الآيتين وظاهر اخبار التثليث ، بناء على تماميّة دلالتها ، ولكن لا تهافت بينها ، لان المستفاد منها هو لزوم الا كل بمقدار المسمى والإعطاء بمقدار المسمى ، ومن الواضح ان ذلك لا ينافي ما ثبت من الاخبار من التثليث . ينبغي هنا بيان أمور : الأول - قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) في ذيل المبحث : ( وعلى كل حال فلا ريب في استحباب التثليث المزبور في هدى التمتع ، فان النصوص وان لم تنصّ عليه بخصوصه ، الا انه مع إمكان شمول أخبار الأضاحي له قد يقال : ان المراد منها بيان
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 2 « 2 » سورة 21 « الحج » الآية 28 و 29 و 37 . « 3 » سورة 21 « الحج » الآية 28 و 29 و 37 .