قد ربطت بين الخف والركبة ( 1 ) ويطعنها من الجانب الأيمن ( 2 ) وان يدعو اللَّه تعالى عند الذبح ( 3 ) ويترك يده مع يد الذابح ( 4 )
شرح
ولكن سنده ضعيف ، الا ان يقال بانجبار سنده بعمل الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » فتأمل .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال فيه ، لقوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان المتقدم : ( .
يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة . ) .
( 2 ) لقوله عليه السّلام في خبر الكناني : ( تنحر وهي قائمة من قبل اليمين ) .
( 3 ) استحباب الدعاء بالمأثور عند الذبح مما لا ينبغي الإشكال فيه في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه ، وقل * ( « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً ) * مسلما * ( وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) * - * ( إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّه ِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، لا شَرِيكَ لَه ُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ ) * وانا من المسلمين ، اللَّهمّ منك ولك ، بسم اللَّه وباللَّه واللَّه أكبر ، اللَّهم تقبّل منّى » ثم أمر السّكين ولا تنخعها حتى تموت « 1 » ونحوه غيره من الأخبار الواردة في المقام .
( 4 ) استحباب ترك يده مع يد الذابح إذا استناب مما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) واستدل له في الجواهر وغيرها بصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه ( يدي الصبي خ ل ) الرّجل فيذبح « 2 » قال
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 37 من أبواب الذبح الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 36 من أبواب الذبح الحديث 2 و 5