شرح
لا اشكال فيه ، وهو المعروف بينهم فلو وقف بالمشعر بلا نية أصلا بطل ، انما الكلام في حدّه والمعروف بين الفقهاء انه ما بين المأزمين إلى وادي محسر كما افاده المصنف « قدّس سرّه » بل قد نفى الخلاف عنه ، بل في المدارك هو مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه جملة من النصوص المروية عنهم « عليهم السلام » في المقام - منها :
1 - صحيح معاوية بن عمار قال : حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر « 1 » .
2 - صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد المزدلفة فسكت ؟ . فقال أبو جعفر عليه السّلام : حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر « 2 » .
3 - ما رواه عبد اللَّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : حدّ المزدلفة من وادي محسّر إلى المأزمين « 3 » .
4 - ما رواه أبى علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن حد جمع ؟ فقال : ما بين المأزمين إلى وادي محسّر « 4 » .
ينبغي التّنبيه على أمرين : الأول - ان تعيين ما بين المأزمين إلى وادي محسّر الَّذي يكون الوقوف فيه واجبا ومجزيا لا يمكن إلا باخبار أهل الخبرة القاطنين في تلك الحدود أو التّواتر الموجب
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 4
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 5