تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
ولو منعه مانع صلى في الطريق ( 1 ) . وان يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين من غير نوافل بينهما ويؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء ( 2 )
شرح
بعد تنزيل الربع والثلث على الغالب » : ويقرب منه قول بن زهرة : « لا يجوز ان يصلي العشاء ان إلا في المشعر الا ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطر . » وان كان فيه ما لا يخفى . وفي كشف اللثام : « ولعل من اقتصر على الربع نظرا إلى اخبار توقيت المغرب اليه وحمل الثلث على أن يكون الفراغ من العشاء عنده » وفيه : ( ان المصنف ممن لا يرى ذلك » . ( 1 ) لا إشكال في أنه لو منعه مانع عن الوصول إلى المشعر قبل فوات الوقت يتعين عليه ان يصلي في الطريق وهو المتسالم عليه بين الأصحاب « رضوان اللَّه عليهم » ( 2 ) الظاهر أنه المتسالم عليه بينهم ولم ينقل الخلاف من أحد منهم وقد ادعى عليه الإجماع - ويدل على ذلك جملة من النصوص المروية عنهم « عليهم السلام » - منها : 1 - خبر عبد اللَّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ؟ فقال : صلها بعد العشاء الآخرة أربع ركعات « 1 » . 2 - صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : صلاة المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولا تصل بينهما شيئا وهكذا صلى رسول اللَّه « 2 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 3