[ وأما الكيفية ]
وأما الكيفية [ فالواجب ]
فالواجب النية والوقوف بالمشعر وحده ما بين المأزمين [ 1 ] إلى الحياض إلى وادي محسر ( 1 )
شرح
المغرب وان استحب تأخيرها عن العشاء وانها لا تخرج وقتها بذهاب الشفق » .
الثالث - ان للعلامة في المقام أقوالا :
1 - الجمع بين المغرب والعشاء بإقامتين .
2 - الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة .
3 - الجمع بأذان واحد وإقامتين .
4 - ان جمع بينهما في وقت الأولى فكما قلنا والا فباقامتين مطلقا أو إذا لم يرج اجتماع النّاس والا اذّن .
5 - إقامة للأولى فقط والجميع منها سوى الثّالث الَّذي اخترناه باطل ، لما عرفته من الأخبار .
( 1 ) ما افاده المصنف « قدّس سرّه » من وجوب النّية والوقوف بالمشعر ممّا
هامش
[ 1 ] المأزمان « بكسر الزاء والهمزة ويجوز التخفيف بالقلب ألفا » الجبلان بين عرفات والمشعر .
وعن الجوهري : « المأزم بالهمزة الساكنة ثم كسر الزّاء المعجمة » كل طريق ضيّق بين جبلين ومنه سمّي الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين » .
وفي القاموس : « المأزم - ويقال المأزمان - مضيق بين جمع وعرفة وآخر بين مكَّة ومنى ، وظاهرهما أن المأزم اسم لموضع مخصوص وان كان بلفظ التثنية » .
وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : يوكل اللَّه عز وجل ملكين بمأزمي عرفة فيقولان سلم سلم [ الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 ] . وفي رواية سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ملكان يفرجان للناس ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيّقين [ الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 ] .