شرح
3 - ما رواه بن أبي عمير عن معاوية وحماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال : لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين « 1 » ونحوها غيرها من الاخبار .
ثم إن تنقيح البحث يتوقف على ذكر أمور : الأول - ان ظاهر بعض الأخبار المتقدمة وان كان وجوب الجمع بين صلاة المغرب والعشاء والإتيان بهما في جمع ، لظهور النهى عن الإتيان بصلاة المغرب إلا في جمع ذلك الا انه ترفع اليد عنه لأجل تسالم الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » على خلافه واما الاستحباب فلا موجب لرفع اليد عنه لعدم منافاة التسالم المزبور له كما لا يخفى .
الثاني - انه تقع المعارضة بين الاخبار المتقدّمة الدالة على النهي عن الإتيان بالنوافل بينهما وبين ذيل ما رواه بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبى عبد اللَّه عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ولم يركع فيما بينهما ثم صليت خلفه بعد ذلك سنة فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات « 2 » قال في الجواهر : « واحتمال كون الثانية في غير المزدلفة كما ترى ، نعم الظاهر إرادة بيان الجواز منه وان كان الفضل في الأول وليس هو من قضاء النافلة وقت الفريضة وان كان الأقوى جوازه بناء على امتداد وقتها بامتداد وقت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 5