تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه قال : تجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل « 1 » وحسن أو صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإبل والبقر أيهما أفضل ان يضحى بهما ؟ . قال : ذوات الأرحام « 2 » إلى غير ذلك من الاخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) . والمستفاد منها - كما ترى - هو اجزاء غير الإناث كما دل على ذلك صحيح محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « في حديث » قال : الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزى « 3 » . قال في الجواهر : نعم عن ( ية ) لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى ولا بأس بهما في البلاد . » ويمكن الاستدلال لذلك بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن العلاء عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر وقال : ذوا الأرحام ولا تضحي بثور ولا جمل « 4 » لكنه أولا - كما ترى - ورد هذا الحديث في الأضحية ولا يمكن التّعدي عن مورده إلى مفروض المقام - وهو الهدي الواجب - الا ان يقال بذلك فيه أيضا بالأولويّة القطعيّة وثانيا انه يحمل على الكراهة بقرينة سائر الأخبار . ( إيقاظ ) : وهو انه ليست الكراهة في الأمور العباديّة إلا بمعنى مفضوليته عن صنف آخر من ذلك النوع .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 3 « 4 » الوسائل ج 2 الباب 9 من أبواب الذبح الحديث 4