تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
عرف به « 1 » . وما رواه أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يضحي بما قد عرفت به « 2 » وظاهرهما - كما ترى - هو الوجوب ولكن ترفع اليد عنه بما دل على عدم لزوم ذلك وهو ما رواه سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد اللَّه بن مسكان عن سعيد بن يسار ، قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمن اشتراه شاة لم يعرف بها قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف « 3 » ، وذلك لان الجمع العرفي يقتضي حمل ظاهرهما الدّال على وجوب كون الهدى مما عرف به على الاستحباب ، بقرينة نفي البأس الَّذي تضمّنه حديث سعيد بن يسار ، لكونه نصا في الجواز ، وحكومة النّص على الظَّاهر من أجل الحكومات كما أنه ترفع اليد عن ظهور ( لا بأس ) في الإباحة ، بقرينة قوله عليه السّلام في حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر ، وخبر أبي بصير : « لا يضحى الا بما قد عرف » ، لكونه نصا في رجحان كون الهدي مما قد عرف ، ومن المعلوم ان الجواز مع الرجحان هو الاستحباب . ينبغي هنا ذكر أمور : الأول - ان المراد من التعريف به - كما في الجواهر - إحضاره في عشية عرفة بعرفات كما صرح به الفاضل وغيره وان أطلق غيره ، الا انه هو المنساق منه . الثاني - قال : ان الظاهر الاكتفاء بإخبار البائع فيه - كما أشار إليه في حديث سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : انا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 17 من أبواب الذبح الحديث 4