تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
شرح
سمينة أجزأت عنه وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم يجز عنه « 1 » بناء على أن المراد بالأضحية فيه الهدى ولو بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه . 2 - ما رواه منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وان لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزء عنه وان اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه « 2 » . 3 - حسن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنها لا تجزى عنه « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار المروية عنهم ( عليهم السلام ) والمستفاد منها - كما ترى - التفصيل بين ما إذا اشتراها باعتقاد كونها سمينة فبانت مهزولة وبالعكس ، وما إذا اشتراها باعتقاد كونها مهزولة وبانت مهزولة ، في الحكم بالاجزاء في الأولين وبعدمه في الأخير . ثم إن البحث يتم بذكر أمور : الأول - ان العبرة في كون الحيوان مهزولا أو سمينا بالصدق العرفي ومع الشّك فيه فهل يمكن التمسّك بهذه الاخبار في رفعه أو لا ؟ والأقوى عدمه ، لمكان الإجمال ولكن يقع الكلام حينئذ في أن المرجع هو الأصل - وهو الاشتغال - أو إطلاق الأدلَّة يمكن ان يقال : بالثاني ، ولكن التّحقيق عدم كونه المرجع ، لتقيّده بعنوان مجمل
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 5