تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
وناقش في جميع ما ذكره صاحب الجواهر ( قدس سره ) بقوله : « قلت إن كان إجماع على اجزاء المزبورات فذاك ، والا فقد يمنع ، لأنه مناف لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصا في الصّحيح المزبور الشّامل : للجمّاء والتّبراء والصمعاء ولو خلقة ، ضرورة : كون المراد النّقص بالنسبة إلى غالب النوع ، لا خصوص الشّخص ، وعدم النّقصان في القيمة واللَّحم لا يمنع صدق النّقص الذي ينقطع به الأصل المزبور ، مع أنه قد يمنع عدم النّقص في القيمة ، ولعله لذا نسب الاجزاء في الدّروس إلى قول مشعرا بتمريضه ، بل ينبغي القطع بفساده في التّبراء ، إذا كان المراد ما يشمل مقطوعة الذّنب ، ضرورة : صدق النّقص عليه ، ولعله لذا قطع به في الرّوضة مدرجا له إدراج غيره . إلى أن قال : وبالجملة الظَّاهر اتحاد حكم التّبراء مع الصمعاء والجمّاء ، ان أريد التّبر خلقة ، وان أريد مقطوعة الذنب - كما هو ظاهر عبارة السابقة - فالمتجه عدم اجزائها . بل قد يقال بعدم اجزائها ولو خلقة وان قلنا باجزاء الجماء والصمعاء باعتبار غلبة تعاون الصفتين المزبورتين بخلافها ، فتعد التبراء ناقصة دون الجمّاء والصمعاء ، ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه في الجميع » ما افاده صاحب الجواهر « قدّس سرّه » متين لصدق النقص المانع من الاجزاء في الجميع . 3 - ان مقتضى ما تقدّم من الاخبار عدم الفرق في الحكم بعدم الاجزاء بين ما إذا قطع بعض الاذن أو جميعها ، لإطلاقها ، ولذا قال في المنتهى : العضباء « وهي التي ذهب نصف اذنها أو قرنها » لا تجزى . إلى أن قال : وكذا لا يجزى عندنا قطع ثلث اذنها ، نعم لا بأس بمشقوق الاذن ومثقوبتها على وجه لا ينقص منها شيء ، وقد نفى