تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولا الخصي من الفحول ( 1 )
شرح
عنه الخلاف ويشهد له مرسل البزنطي وغيره ، ولكن موردها الأضاحي ، ولعلها أعم من الهدي ، أو يتعدى اليه منها أو يتمسّك فيه بالإطلاق ، لعدم صدق النّقص بمجرد ذلك ولكنه مع ذلك كلَّه لا يخلو من تأمّل . ( 1 ) عدم إجزاء الهدي إذا كان خصيا مما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) بل قد ادعى عليه الإجماع ، ويدل عليه - مضافا إلى ما دل على اشتراط عدم النقص في الهدي - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج - المتقدم - سئل الكاظم عليه السّلام عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصي محبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيده ؟ ؟ قال : لا يجزيه الا ان يكون لا قوة به عليه « 1 » . تحقيق الكلام في هذا المقام يتوقّف على ذكر أمور : الأول - ان ظاهر قوله عليه السّلام : « الا ان يكون لا قوّة به عليه » هو عدم القوّة بمعنى عدم اليسار ، فلا يشمل عدم وجدان غير الخصيّ وفي صحيح عبد الرحمن الآخر عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال : ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه « 2 » . الثاني - انه قد عرفت عدم كفاية الخصي في الهدي - وهو مسلول الخصية ( بضم الخاء وكسرها ) - واما الموجوء ( وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد )
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 3 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 4