تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ولا المهزولة : وهي الَّتي ليس على كليتها شحم ( 1 )
شرح
فسيأتي حكمه عند تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) له . الثالث - ان مقتضى ما رواه حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن وقال : الكبش السّمين خير من الخصي ومن الأنثى ، وقال : وسألته عن الخصي وعن الأنثى فقال : الأنثى أحبّ اليّ من الخصي « 1 » - كما ترى - جواز جعل الخصي هديا ، غاية الأمر على كراهة ، فيعارض مع ما مرّ من الاخبار الدّالة على عدم الاكتفاء به ، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه في قبال صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم المعتضد بالشّهرة ، ويمكن حمله على الأضحية المندوبة . الرابع - ان مقتضى صحيح عبد الرّحمن بن الحجّاج هو اشتراط عدم قوّة المكلف على غيره في الحكم المزبور ولكن ينافيه خبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال : فالخصيّ يضحّى به ؟ قال : لا الا ان لا يكون غيره « 2 » وذلك لدلالته على اشتراط عدم وجود غيره ودلالة الصحيحة على عدم قوة المكلف على غيره ولكن حمل على الأضحية المندوبة فتأمل . ( 1 ) هذا مما هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » قديما وحديث وقد نفى عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع واستدل عليه - مضافا إلى الأصل بجملة من النصوص - منها : 1 - صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « في حديث » قال : وان اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 5 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 8
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 150 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي