ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزء ( 1 ) . ولو خرجت سمينة أجزأته ( 2 )
شرح
الكبرى الكلية وهي أنه لو كان يراه مهزولا فكذا ، وأما عدم معرفة هزاله فغير مربوط بكلامه عليه السلام فإنه بين على نحو القضية الحقيقية أنه لو عرفه كان حكمه كذا .
السابع أنه لو اشترى سمينا وبان أنه لم يكن على كليته شحم مع كونه سمينا ولكن لم يكن عدم الشحم على الكلية لأجل المرض فهل يجزي أو لا ؟ والظاهر أنه يجزى ، فإن ما في الحديث من وجود الشحم وعدمه حد للهزال لا للسمن فعليه في ظرف السمن لا بد أن يحكم بالإجزاء مطلقا كان على كليته شحم أو لا فتأمل .
ولكن يمكن أن يقال إنه لا يتفق أن يكون سمينا ولكن لم يكن على كليته شحم ، فإن أول درجة من الهزال الغير المجزي عدم الشحم على كليته فمهما كان سمينا كان على كليته الشحم .
إلا أن يقال إن عدم الشحم على الكلية يمكن أن يكون لأجل مرض في الكلية فلا يجزى حينئذ ، لا من جهة الهزال بل من جهة المرض ، ولكن مع ذلك لا يمكن الحكم بعدم الإجزاء فيما إذا كان مرضه قليلا إذ لا يقال عرفا أنه معيب فتأمل .
الثامن أنه لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجزه كما هو واضح .
( 1 ) قد نفي عنه الخلاف وادعي عليه الإجماع ويدل عليه الأخبار المتقدمة .
( 2 ) كما هو المشهور ، للنصوص المتقدمة خلافا للعماني فلم يجتزء به للنهي عنه المنافي لحصول التقرب به حال الذبح وهو اجتهاد في مقابل النص ويمكن حصوله بالرجاء .