شرح
6 - ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الأضحية ؟ فقال : ضح بكبش أملح . واشتره سليم الأذنين والعينين . « 1 » إلى غير ذلك من الاخبار المرويّة عنهم ( عليهم السّلام ) .
ولكن لا يخفى انه لا يمكن التمسّك بها في المحل المفروض - وهو الهدي - لورودها في الأضاحي ، إلَّا إذا ادّعى القطع بالأولويّة ، فإنه يغتفر في المستحب ما لا يغتفر في الواجب ، فإذا كانت الأضحية مشروطة بخلوها عمّا ذكر فكذلك في الهدي بالطريق الأولى ، لأن التشدّد والتضيق في الهدي أزيد منه في الأضحية ، أو لعلها أعمّ من الهدي ، فتأمل .
ينبغي هنا التنبيه على أمور : الأول - قال في الجواهر : « وفي المدارك . قد قطع الأصحاب باجزاء الجماء « وهي التي لم يخلق لها قرن » والصهناء « وهي الفاقدة الاذن خلقة » للأصل ، ولان فقد هذه الأعضاء لا توجب نقصا في قيمة الشّاة ولا في لحمها واستقرب العلَّامة في المنتهى اجزاء التّبراء أيضا : « وهي مقطوعة الذّنب » ولا بأس به ، وعنه أيضا فيه وفي التحرير القطع باجزاء الجمّاء ، وعن الخلاف والجامع والدّروس كراهتها ، قيل وذلك لاستحباب الأقرن لنحو قول أحدهما عليهما السّلام لمحمّد بن مسلم في الصحيح في الأضحية : « أقرن فحل . » « 2 »
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 60 من أبواب الذبح الحديث 12
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 2