تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
المناقشة فيه : اما أولا - فلاختصاصه باللحم غير السنام فلا يمكن التعدي عنه إلى غيره ، لاحتمال خصوصية فيه . وأما ثانيا - فلدلالته على حرمة إخراجه من الحرم - كما لا يخفى - فما فعله صاحب الوسائل « قدس سره » من ذكر هذا الحديث في باب كراهة إخراج لحوم الأضاحي من منى الا السنام اشتباه عجيب . قد يقال بدلالته على المدعي ، بدعوى : ان التخصيص بالحرم كان في سؤال السائل وهو لا يعارض ما ظاهره المنع عن الإخراج الظاهر في الإخراج من منى ، فتأمل 2 - ما رواه موسى بن القاسم عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تخرجن شيئا من لحم الهدى « 1 » . وفيه : أيضا ما لا يخفى ، وذلك لأنه - كما ترى - لم يذكر فيه المحل الذي نهى عن إخراجه منه ، فلعله الحرم لا منى . ان قلت : ان عدم ذكر المتعلق يدل على العموم . قلت : ان عدم ذكر المتعلق لا يدل على العمومية ، لعدم فهم العرف ذلك . 3 - ما رواه حماد عن علي بن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله ان يأكل منها بمنى أيامها ، قال : وهذه مسألة شهاب كتب اليه فيها « 2 » . وهذا - كما ترى - يدل على النهي عن التزود من الأضحية لا الإخراج 4 - ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 3