شرح
واما قوله ( لمتعته ) في رواية محمد بن عيسى ، فإنما ذكر في نسخة الجواهر ، ولكنه ليس موجودا في نسخة الوسائل ، فليس في البين قرينة على اختصاصها بالمتعة .
ثم على فرض عدم تماميته فيمكن حمله على الندب أو على ما كان واجبا بالنذر وشبهه .
ينبغي هنا التّنبيه على أمرين : الأول - ان من ضلّ هديه وجب عليه شراء آخر كما هو المشهور ، لقاعدة الاشتغال .
واما ما تقدّم في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك من الاجتزاء بها ان كان أوثقها في رحله فضاعت ، فلا مجال للعمل به ، لضعف السّند من دون جابر .
مضافا إلى ما دل على وجوبه من الاخبار وسيأتي في الفرع الآتي .
واما صحيح محمد بن مسلم ورواية إبراهيم بن عبد اللَّه ففيهما ما لا يخفى .
الثاني - انه إذا اشترى هديا آخر ثم وجد الضالّ فالظاهر أنه يجب عليه ذبح الأول دون الثّاني فله ان يبيعه أو يتصّدق به أو غيرهما من الأمور المباحة له ، ويدل عليه خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ؟ قال :
يشتري مكانه آخر ، قلت : فان اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ؟ قال : ان كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبيع الأخير وان شاء ذبحه ، وان كان قد ذبح الأخير ذبح الأول معه « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 33 من أبواب الذبح الحديث 2