تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
ويجب ذبحه يوم النحر ( 1 )
شرح
الثالث - انه لو اشتراه من مسكين بعد ان ملكه ، يمكن ان يقال بجواز إخراجه ، بل في الجواهر ادعى القطع بجوازه لخروجه عن نصوص المنع ، فتأمل . الرابع - انه صرح الشهيد الثاني « قدس سره » - على ما هو المحكي عنه - بعدم جواز إخراج شيء من الهدي الذي ذبحه من منى حتى الجلد ، بل حكم بوجوب التصدق بجميعه من اللحم والجلد وغيرهما من الأطراف والأمعاء . ولكن لا يمكن المساعدة عليه ، لاختصاص دليل المنع على فرض تماميته باللحم . مضافا إلى موثق إسحاق بن عمار « 1 » الدال على جواز إخراج الجلد والسنام والشيء ينتفع به . واما الاستدلال له بصحيح معاوية قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الإهاب ؟ فقال : تصدق به ، أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين ، وقال نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمر ان يتصدق بها « 2 » وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال : سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح ان يجعلها جرابا الا ان يتصدق بثمنها « 3 » ففيه ما لا يخفى لعدم دلالتهما على عدم جواز الإخراج من منى ، بل الأخير منهما في الأضاحي التي يمكن القول بجواز إخراج لحومها اختيارا وان كره كما عن الفاضلين وغيرهما التصريح به . ( 1 ) وجوب ذبح الهدي يوم النحر مما لا ينبغي الإشكال فيه ، وهو المعروف
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 6 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الذبح . الحديث 5 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 43 من أبواب الذبح . الحديث 4