تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
شرح
الثامن - انه قد تحصل ان مقتضى الجمع بين الخبرين المتقدمين هو اجزاء الهدي الذي ضل عن صاحبه إذا عرفه الواجد إلى ثلاثة أيام ونواه عن صاحبه وقت ذبحه . ولكن يمكن ان يقال بمعارضتهما للأخبار الدالة على أنه لو سرق الهدي أو هلك أو ضاع يجزى بنفس السرقة والهلاك والضياع وان كان بعضها قابلا لان يقال بورودها في الأضحية المستحبة لا في الهدي الواجب ، ولا بأس بذكرها - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل ان يذبحها ؟ قال : لا بأس ، وان أبدلها فهو أفضل ، وان لم يشتر فليس عليه شيء « 1 » . 2 - ما رواه أحمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت ؟ فقال : ان كان أوثقها في رحلها فضاعت فقد اجزءت عنه « 2 » . 3 - ما رواه سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، وعن إبراهيم بن عبد اللَّه عن رجل يقال له : الحسن ، عن رجل سماه قال : اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت ، فقال لي أبي : ائت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فاسأله عن ذلك ، فأتيته فأخبرته ، فقال لي : ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك « 3 » . وهذه الأخبار - كما ترى - تدل على الاجزاء بصرف السرقة والهلاك .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 2 « 3 » الوسائل ج 2 الباب 30 من أبواب الذبح الحديث 3