تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
نفي الجواز ، الا ان الظاهر أن المراد انه هل يجب عليه بيعه ، فقال عليه السّلام : ( لا ) . مضافا إلى اختلاف النسخ فيه فإنه وان كانت في نسخة الجواهر هكذا لكن في نسخة الوسائل غيره ليس فيها كلمة ( إله ) بل قال : ( أيبيع من ثيابه شيئا ) فقال عليه السّلام : ( لا ) فقوله عليه السّلام بناء على هذه النسخة ليس نفيا للجواز هذا على أن قوله عليه السّلام : « هذا يتزين به » قرينة على أن ذلك إرفاق من الشارع ، لا نهي تحريمي ، فتدبر . هذا مضافا إلى أنه مع قطع النظر عن جميع ذلك فنقول : انه من المعلوم ان بيع ثوب التجمل في نفسه ليس من المحرمات ، فله بيعه ، وإذا باعه واشترى الهدى وذبحه ولم يصم أجزأه ذلك فتأمل . ولكن يمكن الاستدلال على خلافه بوجهين : 1 - ان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ، فهو مأمور بالصوم ، ومنهي عن الهدي ، فلا يجزى هديه ، لأنه منهي عنه . وفيه أولا - لا يكون مفروض المقام من ذلك الباب ، وثانيا - انه قد حقق في محله خلافه . 2 - انه لا يجتمع البدل والمبدل ، كما في الوضوء والتيمم وقد قرر في محله ان من كان وظيفته التيمم وتوضؤ يحكم ببطلان وضوئه لعدم كونهما في عرض واحد فكذلك في مفروض المقام حيث إن وظيفته الصوم ، فإذا اشترى هديا وذبح لا يجزى . وفيه - ان قياس المقام بذلك الباب قياس مع الفارق ، لأنه في مفروض المقام بعد ان باع ثياب تجمله صار واجدا لثمن الهدي ، وتبدل الموضوع ، ودخل في عنوان