شرح
لذلك بوجوه :
الأول - بما عرفت في كلام صاحب الجواهر « قدس سره » من أن ثياب التجمل مستثناة في دين المخلوق فكذلك في مفروض المقام ، بالفحوى فان دين المخلوق أهم من دين الخالق .
وفيه أولا - ان أهمية دين المخلوق من دين الخالق أول الكلام ، وقد تقدم تفصيل ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب عند ذكر مسألة ( ما إذا كان له مال بمقدار يكفيه لحجة ولكن عليه دين بمقداره أيضا ) ومن أراد الوقوف عليها فليراجعها وثانيا : انه قياس ، لاحتمال خصوصية هناك دون ما نحن فيه . نعم ، إذا حصل القطع بعدم الخصوصية ، تمّ كلامه ولكن انى لنا ذلك وغاية ما يحصل لنا الظَّن بالحكم وهو لا يغني من الحق شيئا ، فلا يخرج هذا الوجه عن كونه قياسا ، فتدبّر .
الثاني - تنظير المقام بباب الاستطاعة بأن يقال : انه كما يستثني ثياب التّجمّل ونحوها في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ، كذلك الأمر في مفروض المقام .
وفيه : ما عرفته في جواب الوجه الأول .
الثالث - ما عرفت في كلام صاحب الجواهر « قدس سره » من عدم صدق عنوان الاستيسار الوجوب الذبح .
وفيه : انه وان كان ذلك من حيث الكبرى مسلما وانما الكلام في الصغرى وهي انه هل يصدق ذلك مع وجود ثياب التجمّل له أولا ، وصدقه في مفروض المقام أوّل الكلام .