تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
ويجوز ذلك في النّدب ( 1 )
شرح
عليه السّلام البدنة والبقرة يضحي بها تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم « 1 » . وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) قال : البقرة الجذعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزى عن سبعة متفرقين والجزور تجزى عن عشرة متفرقين « 2 » وما في خبر حمران قال عزت البدنة سنة بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك ؟ فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ما خف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم يجزى ؟ فقال : عن سبعين « 3 » وخبر الحسين بن خالد المروي عن العلل والعيون عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال . قلت له : عن كم تجزئ البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزى الا عن واحدة والبقرة تجزى عن خمسة قال : لأن البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ان الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة وكانوا أهل بيت . يأكلون على خوان واحد وهم الذين ذبحوا البقرة « 4 » وذلك لأنه - كما ترى - لا تصريح في شيء منها بالهدي الواجب فيمكن حملها على الأضحيّة المندوبة كما حملوا على ذلك باقي الأخبار الواردة في المقام . فالأقوى في النّظر عدم الاجزاء في الهدي الواجب مطلقا ، فما افاده المصنف ( قده ) بقوله : « والأول أشبه » متين . ( 1 ) بلا كلام في ذلك ويدل عليه الأخبار السابقة بلا فرق في ذلك بين كونهم
هامش
« 1 » الوسائل ج الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 6 « 2 » الوسائل ج الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 7 « 3 » الوسائل ج الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 11 « 4 » الوسائل ج الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 18