ولا يجزي واحد في الواجب الا عن واحد وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة إذا كانوا أهل خوان واحد والأول أشبه ( 1 )
شرح
البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ؟ قال : لا بأس قد أجزء عنه « 1 » وذلك لعدم صراحتها في كون الذبح أيضا بمكة وحمل على غير الهدى الواجب ، كحسن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ان أهل مكة أنكروا عليك انك ذبحت هديك في منزلك بمكة ؟
فقال : ان مكة كلها منحر « 2 » .
( 1 ) واستدل لذلك - مضافا إلى أنه المطابق لظاهر الأوامر العامة - بصحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة قال : اما الهدي فلا ، واما في الأضحى فنعم « 3 » وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى « 4 » وخبر الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال تجزى البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى الا عن واحد « 5 » .
ولا ينافيها خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال يجزى البقرة عن خمسة بمنى ان كانوا أهل خوان [ 1 ] واحد « 6 » وخبر أبي بصيرة عن أبي عبد اللَّه
هامش
[ 1 ] الخوان : « بكسر الخاء المعجمة - ككتاب - ذكره الجوهري وزاد في - ق - ضمّها أيضا « كغراب : ما يوكل عليه الطَّعام ، والمراد بكونهم أهل خوان واحد ان يكون برفقة مختلطين في المأكل ، واعتبر بعضهم ان يكونوا أهل بيت وجعل الخوان كناية عنه على ما افاده صاحب الجواهر ( قدس سره )
« 1 » ذكرها صاحب المستند .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 3
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 1
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 18 من أبواب الذبح ، الحديث 4
« 6 » الوسائل ج 3 الباب 18 من أبواب الذبح الحديث 5