تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم ( 1 )
شرح
من أهل خوان واحد أو لا وبين كونهم من أهل بيت واحد أولا . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب . بل في الجواهر : ( بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك وغيرها انه مقطوع به في كلام الأصحاب ، لفحوى استثنائها في دين المخلوق الذي هو أهم في نظر الشارع من دين الخالق ، ولصدق عدم الوجدان عليه الذي هو عنوان الصوم ، وانتفاء صدق الاستيسار الذي هو عنوان وجوب الذبح . إلخ » . واستدل لذلك مضافا إلى ما أفاده صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) - بمرسل علي بن أسباط - المنجبر ضعفه بما عرفت - عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ . قال عليه السّلام : ( لا ) هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ، ولا يأخذ من ثيابه شيئا « 1 » وبما رواه البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الَّذي يحتاج اليه فتسوي بذلك الفضول مأة درهم هل يكون ممّن يجب عليه ؟ . فقال : له بد ، من كراء ونفقة قلت له : كرى أو ما يحتاج اليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمأة درهم هذا ممّن قال اللَّه : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم ) « 2 » . تفصيل الكلام في هذه المسألة هو انه لا كلام من حيث الفتوى في عدم وجوب بيع ثياب التّجمّل لشراء الهدى انما الكلام في دليله ومدركه يمكن الاستدلال
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 57 من أبواب الذبح . الحديث 2 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 57 من أبواب الذبح . الحديث 1
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 119 | الشيخ محمد إبراهيم الجناتي الشاهرودي