ويجب ذبحه بمنى ( 1 )
شرح
وهو صورة الضرورة ، واما في حال الاختيار فلا ، ولا يمكن قياس المقام بباب التوكيل في الخمس والزكاة لعدم حصول تنقيح المناط القطعي في الشرعيات - كما ذكرناه غير مرة - فتدبر .
( 1 ) عند علمائنا في محكي التذكرة ، وعندنا في كشف اللثام ، وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب في المدارك ، واستدل لذلك بعدة اخبار - منها :
1 - ما رواه الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال ؟ : ان كان هديا واجبا فلا ينحره الا بمنى وان كان ليس بواجب فلينحره بمكة ان شاء وان كان قد أشعره أو قلده فلا ينحره الا يوم أضحى « 1 » .
2 - رواية عبد الأعلى قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا هدي الا من الإبل ولا ذبح الا بمنى « 2 » .
3 - صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ؟ قال : ان كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل عنه وان كان نحره بغير منى لم يجز عن صاحبه « 3 » إلى غير ذلك من الاخبار المأثورة عنهم ( عليهم السلام ) .
ولا ينافي ما تقدم صحيحة ابن عمار في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب الذبح الحديث 6
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 28 من أبواب الذبح الحديث 2