ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدى مع القدرة ومع التعذر الصوم ( 1 )
شرح
عليه . بل في صريح مدارك . إلخ » ويدل عليه النصوص الواردة في المقام - منها 1 - ما رواه ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع ، قال : فمره فليصم ، وان شئت فاذبح عنه « 1 » 2 - ما رواه سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ؟ فقال : ان شئت فاذبح عنه وان شئت فمره فليصم « 2 » .
3 - ما رواه الحسن العطار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه ان يذبح عنه ؟ قال عليه السّلام : لا ، لان اللَّه تعالى يقول :
* ( « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ) * « 3 » بناء على تمامية ما افاده الشيخ « قدس سره » .
وهو حمله على أنه لا يجب عليه الذبح تعيينا وانما هو مخير بينه وبين ان يأمره بالصوم لما مر .
واما صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام « في حديث » قال : سألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحر إما أضحية واما صوم « 4 » فقد حمله الشيخ « قدس سره » على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على إرادة المماثلة في كمية ما يجب عليه لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر وان اختلف في الكيفية .
( 1 ) لا ينبغي الكلام والاشكال في ذلك وقد نفى عنه الخلاف ، وادعى عليه الإجماع ضرورة أنه بالإدراك المزبور يكون حجة حجة الإسلام فيكون كالحر في الكيفية في وجوب الهدى عليه مع القدرة ومع التعذر الصوم .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 3
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب الذبح ، الحديث 5