ولو رمى راكبا جاز ( 1 ) وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة ( 2 ) وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة ( 3 )
شرح
( 1 ) واستدل لذلك بما رواه أحمد بن محمد بن عيسى انه رأى أبا جعفر عليه السّلام رمى الجمار راكبا « 1 » . ومرسلة محمد بن الحسين : « ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته « 2 » . وما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران انه رأى أبا الحسن الثاني عليه السّلام رمى ( يرمي ) الجمار وهو راكب حتى رماها كلها « 3 » . وما رواه معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل رمى الجمار وهو راكب ؟ فقال : لا بأس « 4 »
( 2 ) استحباب استقبال الجمرة ، واستدبار القبلة مما صرح به غير واحد من الأصحاب بل في الجواهر : « بل عن هي نسبته إلى أكثر أهل العلم بل لعله لا خلاف فيه . إلخ » ولكن دليله غير ظاهر .
واما صحيح معاوية بن عمار المتقدم الآمر فيه يرميها من قبل وجهها والنهي عن رميها من أعلاها فلا يخلو من الاشكال .
( 3 ) كما عن الشيخ وبنى حمزة وإدريس وسعيد والقاضي لكن دليله أيضا غير ظاهر . نعم ، هو أفضل الهيئات خصوصا في العبادات وعند الذكر والدعاء ، ولذا حكى عن الشيخ « قدس سره » أنه قال جميع أفعال الحج يستحب يكون مستقبل القبلة من الموقف بالموقفين ورمي الجمار إلا جمرة العقبة يوم النحر .
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 1
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 2
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 3
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب رمى جمرة العقبة الحديث 4