تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ولا يجب على غيره سواء كان مفترضا أو متنفلا ( 1 ) ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي ( 2 )
شرح
4 - خبر إسحاق بن عبد اللَّه قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ . فقال يتمتع أحب إلي وليكن إحرامه من مسير ليلة أو ليلتين فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي « 1 » إلى غير ذلك من النصوص الدالة مفهوما أو منطوقا على وجوب الهدي على المتمتع . ( 1 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » بل قال في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه الا ما يحكى عن سلَّار . إلخ » ويدل عليه قوله عليه السلام في خبر إسحاق المتقدّم : « وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدى » وفي صحيحة ابن عمار : « واما المفرد للحج فعليه طواف . إلى أن قال وليس عليه هدى ولا أضحية » « 2 » ونحو ذلك في صحيحته الأخرى إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على ذلك . واما ما دل من الاخبار بظاهره على وجوب الهدي على غير المتمتع أيضا فيحمل على الاستحباب جمعا . ( 2 ) هذا هو المعروف بين الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) بل في الجواهر « . بل لم يحك الخلاف فيه الا عن الشيخ في المبسوط والخلاف احتمالا ، بناء على رجوع اسم الإشارة في قوله تعالى : « * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
هامش
« 1 » المذكور في الجواهر « 2 » ذيله في الوسائل ج 2 الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 4