[ واما الثاني - وهو الذبح ]
واما الثاني - وهو الذبح - فيشتمل على أطراف [ الأول في الهدى ]
الأول في الهدى وهو واجب على المتمتع ( 1 )
شرح
( 2 - الذبح )
( 1 ) هذا هو المعروف بين الفقهاء « قدس اللَّه تعالى أسرارهم » قديما وحديثا .
بل في الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل في « هي » إجماع المسلمين عليه ، وهو الحجة . إلخ » واستدل لذلك - مضافا إلى قوله تعالى * ( « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُه ُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ » ) * - بعدة اخبار :
1 - صحيح زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ قال : يهمل بالحج في أشهر الحج إلى أن قال :
فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي فقلت : وما الهدى ؟ .
فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة « 1 » .
2 - خبر سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هي حجة مفردة وانما الأضحى على أهل الأمصار « 2 » ورواه الشيخ « قدس سره » بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أسقط
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب أقسام الحج الحديث 3
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 10 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 وفي الباب 1 من أبواب الذبح الحديث 11