تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
المبسوط والسرائر بل في الرياض إلى المشهور بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الخبرين والفتاوى . وفيه منع واضح ، لان شهادته غير الشهادة عليه ، ولفحوى الإنكار المتقدم في أحد الخبرين ، ولكن في القواعد : الإشكال في ذلك ، ولعله مما عرفت ؛ ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان وتوقف ثبوت النكاح شرعا عليها ، ووقوع مفاسد عظيمة إن لم تثبت بخلاف إيقاعه إذ لا يتوقف عليها عندنا ، ولذا يصح العقد وان حضره ، قيل : ولأنها أخبار لا إنشاء ، والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضررا لم يحسن تحريمه ؛ ولأنها أولى بالإباحة من الرجعة التي إيجاد للنكاح في الخارج على أنه لا جابر للخبرين المزبورين في إرادة ذلك من الشهادة فيهما والنسبة إلى الشهرة لم نتحققها ، على انك قد عرفت ظهور الخبرين في حضور العقد ، لا الفرض . ومرسل الإنكار مع أنه لا جابر له أيضا لم يعلم إرادة ما يشمل الفرض منه ، ولعله أولى وان كان الأول أحوط بل ربما يومئ النهي عن شهادته إلى عدم إقامتها . ) ولكن التحقيق : انه لا دليل على حرمة أداء الشهادة على المحرم ، وأن نسب إلى المشهور حرمته أيضا ، لكن قد عرفت قصور النصوص المتقدمة الدالة على حرمة شهادة المحرم على العقد عن شموله ، فلو شك في حرمته فالأصل عدمها من دون حاجة في إثبات جوازه ( تارة ) : إلى التشبث بأدلة حرمة كتمان الشهادة الدالة على وجوبها عند الاحتياج إليها . و ( أخرى ) : إلى الاستدلال بلزوم ترتب مفاسد عظيمة على عدم الشهادة . و ( ثالثة ) : إلى التمسك بكون الشهادة إخبارا لا إنشاءً والخبر الصادق إذا لم يترتب عليه ضرر فلا يحسن تحريمه . و ( رابعة ) : بأولوية جواز أداء الشهادة من جواز الرجوع إلى المعتدة في العدة الرجعية لأنه إيجاد للنكاح دون أداء الشهادة . و ( خامسة ) : إلى الاستدلال بأن الأصحاب - رضوان اللَّه