شرح
من الرفث الجماع ويدل على ذلك مضافا إلى الآية الشريفة . جملة من النصوص الواردة عنهم - عليهم السّلام - منها :
1 - خبر علي بن حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام : « عن رجل محرم واقع أهله ؟ قال : ( قد اتى عظيما ) قال : « استكرهها أو لم يستكرهها » ؟ قلت : ( أفتني فيها جميعا ) قال : ( ان كان استكرهها فعليه بدنتان ، وان لم يكن استكرهها فعليه بدنة ، وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان ، حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه . قال قلت : « فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأة كما كانت ؟ » فقال : ( نعم هي امرأة كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا فإذا أحلا فقد انقضى عنهما فان أبى كان يقول ذلك « 1 » . ورواه الشيخ - رحمه اللَّه تعالى - بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ » فقال : ( ان كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ؛ وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وان كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء ) « 2 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السّلام الدالة على ترتب الكفارة على الوطي في حال الإحرام . ولا يخفى ان دلالة هذه الأخبار على المدعى - وهو الحرمة - انما يتم بناء على تسليم الملازمة بين الكفارة والحرمة والا فلا - كما هو واضح - ثم إن تنقيح هذا المبحث يتوقف على الإشارة إلى فروع :
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 4 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 2
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 4 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 1