شرح
الأمر بالخروج قبلها كصحيحة معاوية بن عمار أيضا قال قال : أبو عبد اللَّه إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر الدعاء ، ثم تصلَّى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخر والفجر والامام يصلَّى بها الظهر لا يسعه إلا ذلك « 1 » .
ثم أنه استدل على مقالته وهي أن على الامام يستحب له إيقاع الفرضين بمنى - مضافا إلى هذه الرواية - بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا ينبغي للإمام أن يصلَّى الظهر يوم التروية إلا بمنى ويبيت بها إلى طلوع الشمس « 2 » وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ؛ قال : ينبغي للإمام أن يصلَّى الظهرين يوم التروية بمنى ويبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج « 3 » . إلخ ) انتهى .
والتحقيق : إن الأفضل لغير الامام أن يصلَّى الظهر بمنى ويدل عليه صحيح عمر ابن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ، ثم أهل بالحج ، فان كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر إن قدرت بمنى « 4 » وصحيح معاوية ابن عمار ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : إذا انتهيت إلى منى فقل . إلى أن قال :
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 5
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 1
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 4 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة الحديث 2
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 46 من أبواب الإحرام الحديث 2